الشيخ الأنصاري
213
كتاب الطهارة
نعم ، لا بأس بالحكم باستحباب غسل اليد أو مسّه لخباثةٍ باطنيّة فيه ، المعبّر عنها في الأخبار ب « النجاسة » لموثّقة عمّار : « في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره وحلق قفاه ، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلَّي ، قلت : فإن صلَّى ولم يتمسّح ذلك بالماء ؟ قال : يمسح بالماء ويعيد الصلاة ؛ لأنّ الحديد نجس » « 1 » وقريب منها موثّقته الأُخرى « 2 » . وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تجوز الصلاة في شيءٍ من الحديد ؛ فإنّه نجس ممسوخ » « 3 » وهي على ظاهرها مخالفةٌ للسيرة الكاشفة عن كون الطهارة من الضروريّات عند العوام والخواص .
--> « 1 » الوسائل 2 : 1102 ، الباب 83 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 . « 2 » الوسائل 2 : 1102 ، الباب 83 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . « 3 » انظر الوسائل 3 : 304 ، الباب 32 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 6 ، وفيه : موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .